الموافقة على أسس وضوابط زيادة أسعار السلع والخدمات في قطر
في اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول خلاله عددا من الموضوعات بينها ضوابط زيادة في أسعار السلع والخدمات في قطر.
الدوحة – 14 مارس/آذار 2012
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قرار بشأن وضع أسس وضوابط لأي زيادة في أسعار السلع والخدمات في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 14 مارس/آذار 2012، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، وافق على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة، بشأن وضع أسس وضوابط لأي زيادة في أسعار السلع والخدمات في قطر”.
ويسعى رئيس الوزراء القطري عبر مجموعة من القرارات والإجراءات مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وظاهرة الاحتكار، التي تؤثر على أوضاع وحياة المواطنين.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011، صدر مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.
ونص التعديل على أنه “لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الأعمال والتجارة”.
كما نص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام القانون”.
وفي 31 مايو/أيار 2011، أكد حمد بن جاسم، أنه سبق توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات في قطر، وأن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين.
وشدد في 29 مايو/أيار 2010، على أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة غير مبرر وغير مقبول، مشددا على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاحتكارية.
وفي 9 يونيو/حزيران 2008، أعلنت دولة قطر، تجميد أسعار مواد البناء وبينها الصلب والأسمنت لمدة 3 أعوام، ومد أمد دعم الديزل لمدة عام، في محاولة لمعالجة معدلات التضخم شبه القياسية.
وأصدرت دولة قطر عام 2008، القانون رقم (8)، بشأن حماية المستهلك، الذي ينظم حقوق المستهلك، والتزامات المزود، والعقوبات المترتبة على مخالفة مواد القانون.
